responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > إذا كان امارة فاقتصر منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا قطع شخص يدي رجل فاقتص منه ثم سرى جرح المجنى عليه ومات < / فهرس الموضوعات > العلامة في الاقتصاد والشهيدين والمحقق الكركي والعلامة الأردبيلي رحمه اللَّه عليهم ولعل مقصودهم الاحتياط اللازم ولكن لا يخفى ان قول المدعية للحمل يقبل إذا لم يقم امارة على كذبها كما لا يخفى .
المسئلة ( 113 ) إذا كان أمارة معتبرة على الحمل فاقتص منها يترتب عليه حكم قتل العمد ان كان بعد ولوج الروح في الحمل وحكم إسقاط الجنين ان كان قبله سواء كان متصدي القصاص ولى المقتول أو الحاكم أو غيرهما .
واما إذا لم يكن امارة على الحمل وكانت حاملا فيترتب عليه حكم الدية حسب ما يوجبها من الحمل .
المسئلة ( 114 ) إذا قطع شخص يدي رجل فاقتص منه ثم سرى جرح المجني عليه ومات فلا إشكال في جواز القصاص للنفس لوجود سببه ولكن الظاهر وجوب رد الدية الكاملة إلى الجاني لقطع يديه في غير محله لأنه في الواقع وجب قصاصه قتلا لا القطع نعم مع عدم علم المجني عليه بأنه يسرى ليس موجبا لقصاص يديه بل ينتقل إلى الدية .
مضافا إلى أن قتل الجاني بعد قطع يديه يلزم الإسراف في القتل ومنهي عنه في قوله تعالى * ( فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) * [1] وذلك لأنه لا فرق بين الإسراف قبل القتل أو بعده . وكيف كان فلا بد من جبران قطع يدي الجاني ولا يمكن الا بالدين .
ويؤيد ما بيناه ما ورد عن احمدهما عليهما السّلام قال أتى عمر بن الخطاب رجل قد قتل أخا رجل فدفعه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك فقال قد قتلتني مرّة فانطلق إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول واللَّه قد قتلتني مرة فمرّوا على أمير المؤمنين عليه السّلام فأخبروه خبره فقال لا تعجل حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم كذلك فقال ما هو يا أبا الحسن



[1] سورة الإسراء آية 35 .

184

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست