responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > ليس للزوجين حق في القصاص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل للنساء حق في القصاص أو الدية < / فهرس الموضوعات > وذلك لأن الظاهر من لفظ الولي في الآية الشريفة من كان واليا وقائماً بأموره بعد موته لا في زمان حياته فان الزوج مثلا كان وليا لها في حال حياتها واما بعد موت الزوجة فالذي يصلح أمورها ويقوم بمصالحها هو الإباء والأبناء بل سائر الورثة فالزوج لا يكون وليا للزوجة بعدا وان كان زوجا لها فعدم انقطاع الزوجية كما أفاده في الجواهر ردا على ابن أبي ليلى لا يدل على ثبوت الولاية وبقائها له بعد حياتها .
والحاصل عدم ثبوت حق القصاص للزوجين بالإجماع بقسميه كما في الجواهر ليس تخصيصا لعمومات الإرث ولا لعموم الولاية للورثة بمقتضى الآية الشريفة بل لعدم الولاية لهما أما الزوجة فلم تكن وليا في حال حياة الزوج فضلا عن بعد مماته واما الزوج وان كان وليا في حال حياة الزوجة ولكن تزول الولاية بعد موتها فإنه ربما تتزوج المرية بعد موت زوجها ويتزوج الرجل بعد موت المرأة ولا يبقى الألفة بينهما فلا إشكال في المسئلة كما لا يخفى على المتأمل .
قال في الشرائع وقيل ليس للنساء قود ولا عفو أقول لعل القائل ناظر إلى ما رواه في الوسائل عن الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك للعصبة [1] ولكن الاشكال فيه من وجوه .
الأول ان الراوي وهو علي بن الحسن الفضال قال بعد ذكر الرواية هذا خلاف ما عليه أصحابنا .
الثاني في الوسائل قال هذا محمول على التقية .
الثالث ان صاحب المسالك رماها بالضعف . وقد يجاب اما عن الأول فغير معلوم خصوصا مع حكاية صاحب الجواهر هذا القول عن المبسوط وكتابي الاخبار والإيجاز وكذا الشيخ في ميراث الخلاف وحكى صاحب الجواهر أيضا عن كشف اللثام أنه قال حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة . واما عن الثاني فبأنه



[1] الوسائل باب 8 من أبواب موجبات الإرث حديث 6 .

162

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست