responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 164


قال الفضل وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [1] وموثقة عمار عن جعفر عليه السّلام ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال [2] .
وفي صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فإذا استهل فصل عليه وورثه [3] وكذا سائر الأخبار الدالة على إرث الدية في الوسائل المذكورة في الباب السابع من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه .
وكيف كان فلا إشكال في أن الدية في حكم الميراث حتى الزوج والزوجة فإنهما مضافا إلى كونهما مشمولين لمطلقات الأخبار المذكورة بل عمومات أحكام الإرث ورد في خصوصهما أخبار خاصة تدل على ارثهما مثل صحيحة عبد اللَّه بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [4] .
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل ان تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت في عدتها ورثها وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [5] .
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدتها ( إلى أن قال ) فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه [6] هذا مضافا إلى أن



[1] الباب 10 من أبواب موجبات الإرث من الوسائل حديث 11 .
[2] الباب 14 من أبواب موانع الإرث من الوسائل .
[3] الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه .
[4] الباب 11 من أبواب موانع الإرث من الوسائل .
[5] الباب 11 من أبواب موانع الإرث من الوسائل .
[6] الباب 11 من أبواب موانع الإرث من الوسائل .

164

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست