responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160

إسم الكتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص ( عدد الصفحات : 281)


< فهرس الموضوعات > هل يجب على القاتل بذل نفسه للقود أو يحرم عليه حفظاً لنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان كان الاخبار ظاهراً في التخيير في قتل العمد يحمل على صورة التراضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا يجوز للولي مطالبة المال الا ان يرضي القاتل < / فهرس الموضوعات > في نكت النهاية للمحقق أبى القاسم جعفر بن سعيد الهذلي الحلي رحمه اللَّه بالتخيير مع التراضي .
واما المقنعة للشيخ المفيد فإنّه قال في آخر باب القصاص ( كان على الجارح القود الا ان يختار ورثة الميت الدية ويرضى القاتل بذلك فتلزمه دية قتل العمد على ما قد مناه ) فإنه ظاهر في تعيين القود وان كان ظاهر كلامه قدس سره قبلها في باب القضاء في الديات والقصاص التخيير فإنه قال ( فاما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه ان اختار ذلك أولياء المقتول وان اختاروا العفو فذلك لهم وان اختاروا الدية فهي مأة من مسان الإبل إلى آخره .
وكيف كان فالأولى حمل ما ظاهره التخيير من الاخبار أو كلمات الفقهاء مع وجوده فيها على التخيير مع التراضي والا فلا وجه له أصلا كما لا يخفى .
فرع هل يجب على القاتل بذل نفسه للقود أو يحرم عليه حفظا للنفس أو يجوز له الأمران ففيه وجوه وأقوال كما نقله في الجواهر والظاهر هو استحبابه لتكميل التوبة عن المعصية كما عرفت ما في الاخبار في صدر هذه المسئلة ( انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم إلخ ) كما لا يخفى .
المسئلة ( 99 ) لو اختار الولي أخذ المال ولم يرض به القاتل لم يثبت الدية ولا يسقط حقه في القود الأعلى القول بتخيير الولي في القود وأخذ الدية كما حكى عن أبي على وأيضا عن الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة من العامة من وجوب الدية بالعفو عن القصاص وان لم يرض الجاني هذا بخلاف ما إذا دفع القاتل شيئا من المال عوضا من الدم ( خونبها ) وقبل منه ولى الدم فإنه يسقط القود كما يظهر من الآية الشريفة * ( فَمَنْ عُفِيَ لَه ُ مِنْ أَخِيه ِ شَيْءٌ ) * .
وقد عرفت ان معناه من ادّى اليه عوض الدم من أخيه القاتل شيء من

160

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست