responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > في تحقيق انه ليس له الا القود الا مع التراضي بالدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أن ذكر الدية في الاخبار انما هي لتكميل التوبة لا تخيير الولي في قتل العمد بينها وبين القود < / فهرس الموضوعات > رجل قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم قال قلت هل له من توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته قال قلت لا يقبلون منه الدية قال يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها قال قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال يصرّه صررا يرمى به في دارهم [1] ولكن يمكن ان يظهر لك بالتأمل فيها ان ذكر الدية في الأخبار المذكورة انما هو من جهة تكميل التوبة وهو مستحب للقاتل لا ان ولى المقتول له مطالبة الدية عوضا عن القود وقد ينادى بذلك قول الإمام عليه السلام في الحديث الأول ( فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة إلى آخره فإنه بعد العفو لا وجه لمطالبة الدية وكذا الثاني عد إعطاء الدية رديف الكفارات وكذا الثالث حتى قال قلت لا يقبلون الدية إلى آخره فإنه ظاهر في التأكيد في أداء الدية ولو بالتزويج أو يصره صررا يرمى بها في دارهم .
وكيف كان فلا تدل هذه الأخبار على تخيير ولى المقتول بين القود وأخذ الدية بل تدل على مشروعية أداء الدية من القاتل وجوبا أو استحبابا فإن العقوبة في قتل العمد ليس الا القود وفي الخطاء الدية وهذا التفسير مما اختلج بالبال وهو موافق لصحيحة عبد اللَّه بن سنان أيضا حيث قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد عنه الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية الحديث [2] كما مر في المسئلة ( 28 ) .
ولكن بعض المعاصرين بعد تضعيف رواية أبي بكر الحضرمي المذكورة واستظهار التخيير من الصحيحتين الأولتين وحكم بالتعارض بينهما وبين الصحيحة المذكورة أخيرا قال ولكن لا بد من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين لموافقتها لإطلاق الكتاب المجيد إلخ .



[1] الباب 28 من أبواب الكفارات بعد الإيلاء من الوسائل حديث 4 .
[2] الوسائل باب 19 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .

158

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست