responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151


< فهرس الموضوعات > في أن القسامة على عهدة ولي الدم ومع عدم الإقامة فله احلاف المنكر خمسين يمينا ومع الامتناع يلزم عليه الدعوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان وجد قتيل في قرية أو قربها < / فهرس الموضوعات > المسئلة ( 93 ) قد عرفت من كلماتنا ان القسامة أولا على عهدة المدعى اعني ولى المقتول فإن أقام خمسين يمينا على دعواه بالشرح المذكور فيثبت القود في العمد والدية في الخطاء واما ان لم يقم القسامة كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا بالشرح المذكور وحينئذ فإن امتنع المنكر عن القسامة خمسين ولم يكن من قومه من يقسم عنه فيلزم عليه الدعوى كما ورد في الصحيح عن بريد بن معاوية كما مر شرحه في المسئلة ( 87 ) .
وفي ما رواه علي بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين [1] مضافا إلى أن المراجعة إلى القاضي انما هي لفصل الخصومة فان أبى المدعي عن القسامة ثم امتنع المدعى عليه أيضا وأحال على المدعى لا يفصل الخصومة فمع امتناع المدعى عليه يثبت الدية عليه كما لا يخفى .
المسئلة ( 94 ) ان وجد قتيل في قرية أو قربها فهل يجري أحكام القسامة والقود أو يجب الدية عليهم أو على بيت المال أو لا يرد عليهم شيء فنقول توضيح المرام ورفع الإبهام يقتضي التعرض لجملة من النصوص الواردة في المقام ثم الاستظهار منها فنقول :
الأول ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه [2] وفي بعض أسانيده زيادة ( ولكن يعقل ) .
الثاني ما رواه محمد بن قيس سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية ولم يوجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس



[1] الباب 9 من أبواب دعوى القتل من الوسائل حديث 5 .
[2] الباب 8 من أبواب دعوى القتل من كتاب القصاص من الوسائل .

151

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست