responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16


< فهرس الموضوعات > لو قال اقتله والا قتلتك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أكرهه على ما دون القتل < / فهرس الموضوعات > وآخر يمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم أحد فقضى بان يقتل القاتل وان يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد ان يجلد ويخلد في السجن ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا ويسمل عينا الذي كان ينظر لهما [1] إلى غير ذلك من الاخبار .
وكيف كان فالحكم بقتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت يدل عليه الصحيحة مضافا إلى الأخبار الكثيرة بعد الإجماع وعدم الخلاف كما حكى واما الناظر والمراد منه من كان مواظبا ان لا يأتي أحد مخالف لعملهم والسبب لابتلائهم ومجازاتهم فيدل على تسميل عينيه كثير من الأخبار المذكورة وغيرها وعلى فرض ضعفها أو بعضها فهي منجبرة بعمل الأصحاب ودعوى الإجماع وعدم الخلاف فلا اشكال فيه أيضا .
واما التجليد والضرب خمسين سوطا في كل سنة فالأحوط تركه لضعف المدرك والاحتياط في الحدود .
المسئلة ( 9 ) إذا أكرهه على القتل فان قال له اقتله والا قتلتك فلا يجوز له القتل وان صار مقتولا .
وعلى هذا فإن أكرهه على القتل فارتكبه فهو حرام وعليه القصاص بإجماع العلماء الإمامية رضوان اللَّه عليهم بل النصوص الدالة على قصاص القاتل فإنه القاتل لا الأمر لغة وعرفا .
هذا بخلاف ما لو أكرهه على ما دون القتل من الضرب أو الجرح أو غيرهما فان قال أضربه أو اقطع يده أو رجله والا قتلتك بحيث دار الأمر بين قتله وبين ما دونه لغيره فالواجب مراعاة الأهم من الجنايتين فيجوز للمكره بالفتح ارتكاب الجناية حينئذ وليس عليه قصاص بل القصاص حينئذ على المكره بالكسر وذلك لان السبب أقوى من المباشر لضعفه بإكراه .



[1] مستدرك الوسائل باب 15 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 و 3 .

16

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست