responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > لو اغرى به كلباً عقوراً فقتله أو انهشه حية أو طرحه بين يدي أسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو حفر بئراً ووقع فيه بدفع ثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقتله < / فهرس الموضوعات > ومطلق القتل صادق في المعين ثم تمسك بصدق القاتل عمدا على مثله فضلا عن قوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * ونحوه مما لا إشكال في شموله لمثل ذلك إلخ .
أقول قد عرفت انه لو كان قصده الإتلاف مطلقا كالقسم الثالث فلا إشكال في القصاص ولعل المثال أيضا من هذا القبيل .
واما ان كان غرضه الغرق في الماء فالتقمه الحوت فهو من قبيل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ولا يصدق عليه ان الإتلاف بالتقام الحوت من القتل عمدا .
ومن المعلوم ان الآية الشريفة عام تخصص بالأدلة السابقة الدالة على اعتبار وقوع القتل عمدا كما خصصت بالخطأ المحض .
ولا إشكال في أن هذا القتل بالالتقام لم يكن عمدا .
واما قصد القتل مطلقا إنما يكفي إذا كان مقصودا كذلك كالقسم الثالث الذي ذكرنا لا في ضمن المقيد فإنه قصد القتل بالغرق لا بالالتقام كما لا يخفى فالحق ما افاده المحقق في الشرائع من نقل هذا القول وقال ( هو قوى ) .
بل نقول وكذلك لو وصل إلى الماء ثم التقمه الحوت فلا قصاص بل ينتقل إلى الدية وان نقل عن الفاضل تصريحه بالقصاص ولكن الإنصاف أن المسئلة لا تخلو عن اشكال .
المسئلة ( 6 ) لو أغرى به كلبا عقورا فقتله أو أنهشه حية فنهشته أو طرحه بين يدي أسد فافترسه فكلما كان مما يكون قاتلا نوعا فيوجب القصاص والا فمع قصد القتل يوجبه والا فيوجب الدية بل وكذا لو كتفه وألقاه في أرض مأسدة أو مسبعة فافترسه الأسد أو السبع .
( ضم مباشرة إنسان مع الجاني ) المسئلة ( 7 ) لو حفر شخص بئرا فوقع فيه آخر بدفع ثالث فالقاتل الدافع لأنه المباشر فعليه القصاص دون الحافر وان كان سببا بعيدا .
وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فقتله قبل وصوله إلى الأرض فإن

14

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست