responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144


فان قوله عليه السّلام ( وان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان يدل على تكرار الايمان في القسامة حتى يبلغ العدد المعتبر إذ لا فرق بين النفس وبين الأعضاء في تضعيف الايمان كما قيل .
وأيضا في رواية ظريف ابن ناصح عن أمير المؤمنين قال إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه ( إلى أن قال ) وان لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ان كان سدس بصره حلف مرة واحدة وان كان ثلث بصره حلف مرتين وان كان أكثر على هذا الحساب إلخ ) [1] .
وما رواه أيضا محمد بن يعقوب الكليني عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا وأيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن عبد اللَّه ابن أيوب عن أبي عمرو المتطيب قال عرضت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل من اليدين والرجلين ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلا وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر وما كان دون ذلك فحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ( إلى أن قال ) فإن لم يكن للمصاب



[1] الباب 3 من أبواب ديات الأعضاء من كتاب الديات من الوسائل حديث 1 .

144

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست