responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > إذا كان الشاهدان للجرح مما يرثان المجروح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا شهد الوارثان للمريض بمال على ذمة شخص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو شهد الشاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل < / فهرس الموضوعات > فالفاسق والخائن قال ذلك يدخل في الظنين [1] .
وما رواه عبيد اللَّه علىّ الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عما يردّ من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت فالفاسق والخائن فقال هذا يدخل في الظنين [2] إلى غير ذلك من الاخبار وقد ورد في كتب اللغة ان الظنين بمعنى المتهم ولكن الظاهر أن الفرق بينهما ان المتهم من أسند إليه السوء فعلا ولكن الظنين من كان في مقام ظن السوء في حقه كالخائن والفاسق وان لم يتهمه أحد بما ظن في حقه .
فروع الأول إذا كان الشاهدان للجرح ممن يرثان المجروح بعد موته وكانت الشهادة قبل موته بالجرح فقد يقال بعدم قبول الشهادة نظرا إلى إمكان سراية الجرح وينجر إلى موته ويأخذ ان الدية وإقدامهما على الشهادة لأخذ الدية فهما ظنينان ولا يقبل شهادتهما نعم ان وقع الشهادة بعد اندمال الجرح فتقبل بلا إشكال .
أقول إن فرضنا ان الشاهدين ممن لا يظن بهما هذا الطمع في أخذ الدية فلا إشكال في قبول شهادتهما وان كانا وارثين على فرض موت المجروح لأنّهما لا يكونان متهمين ولا ظنينين كما لا يخفى .
الثاني - ان شهد الوارثان للمريض بمال على ذمة شخص قيل تقبل الشهادة بلا اشكال والفرق بينه وبين السابق ان المجروح إذا مات بالجرح يستحق الشاهدان الدية ابتداء بخلاف المال من المريض فإنه لا ينتقل إلى الوارث الا بعد ثبوته أولا في ملك المريض ثم إلى الوارث بعد موته كذا يظهر من صاحب الجواهر .
أقول الظاهر أن عدم قبول الشهادة منوط بصدق المتهم أو الظنين في الشاهد سواء كان في المجروح أو المريض أو غيرهما واما ما يستفاد من بعض المعاصرين ان موارد التهمة انما هي موارد مخصوصة ليس المورد منهما فهو كما ترى .
الثالث لو شهد الشاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل لا تقبل شهادتهما



[1] الباب 30 من أبواب الشهادات من كتاب الوسائل حديث 1 .
[2] الباب 30 من أبواب الشهادات من كتاب الوسائل حديث 5 .

135

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست