responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137


ويهدر البينة الأخرى فلا يكون لهم على الأخر سبيل وان قالوا لا نعلم فالبينتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرد القتل فثبت القتل من أحدهما ولا يتعين والقصاص يتوقف على تعين القاتل فيسقط ويجب الدية لأنه ليس نسبة القتل إلى أحدهما أولى من نسبته إلى الأخر انتهى كلامه رفع مقامه .
أقول في ما افاده الشيخ وكذا المحقق نظر من وجوه اما الشيخ رحمة اللَّه عليه بالظاهر انه لا وجه لما افاده من أن الدية على المشهود عليهما نصفين كما استشكله السائل ان قلت هذا مقتضى قاعدة العدل والإنصاف كما هو المستفاد من بعض الأخبار أيضا مثل ما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم اليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده قال ولو لم يكن في يده جعلتها عليهما نصفين [1] وغير ذلك من الأخبار الدالة على التنصيف .
قلت ليس للقاعدة عموم يشمل المورد وثانيا الظاهر من الرواية المذكورة وأمثالها ان القاعدة انما تجري في العين الموجودة المرددة بين شخصين أو أشخاص كالبعير والغنم لا في استيفاء شيء وأخذه من الشخصين بالمناصفة .
مضافا إلى انك قد عرفت ان البينتين متساقطان فلا دليل على أصل الدية فضلا عن تنصيفها كما لا يخفى .
واما المحقق قدس سره ففي قوله ( ان ادعوه على أحدهما قتلوه لقيام البينة إلى آخره ) نظر وذلك لان شرائط الدعوى وان كانت موجودة من قبل أولياء المقتول ولكن الحاكم لا يجوز له الحكم بالقتل حينئذ بل يجب عليه التحقيق حتى ينكشف له حقيقة الأمر .
وذلك لان البينة الأخرى بمنزلة الجرح للبينة الأولى لأن المستفاد منها



[1] الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام دعوى من كتاب القضاء من الوسائل حديث 3 .

137

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست