responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129


العلماء ثم قال أكرم العلماء الفقهاء لا إشكال في أن الجمع العرفي يقتضي حمل إطلاق الأول والثاني على الثالث ويكون الثالث دليل الجمع بين الأولين .
وكذا هنا الحديث الأول يقتضي جواز شهادتهن مطلقا والحديث الثاني والثالث والسادس والسابع والحادي عشر تدل على عدم الجواز مطلقا والحديث الخامس والثامن يدلان على الجواز مع الرجال فإطلاق كل من الأولين يقيدان بالثالث فالنتيجة ان شهادتهن مع الرجال تقبل الا ان يقال إن حمل الحديث الأول على خصوص ما إذا كن مع الرجال بعيد فهو نظير ان يقال يجوز لك شرب الماء ثم قال يجوز لك شرب الماء مع الخبز فلا يجب حمل المطلق على المقيد لجواز ان يكون شربه مطلقا جائزا وكذا شربه مع الخبز .
فعلى هذا نقول الأخبار الدالة على جواز شهادتهن مع الرجال مخصصة للأخبار الدالة على عدم الجواز واما الحديث الأول وان كان صحيحا الا انه لا يقاوم الأخبار الدالة على عدم الجواز فان هذه مما اشتهر بين الأصحاب رواية وفتوى فيجب الأخذ به بالترجيح وعلى هذا فيجب طرح الحديث الأول أو تفسيره كما ذكرنا أولا .
لا يقال هذا إذا كان الحديث الخامس والثامن سالمين عن المعارض واما معه مثل الحديث الرابع الدال على عدم جواز شهادتهن مع الرجال فليسا قابلين للتخصيص لأنه يقال الحديث الرابع ضعيف السند فلا يقاوم الخبرين المذكورين مع صحة سند الثامن فالمخصص سالم عن المعارض .
وقد أفتى بهذا القول اعني جواز شهادتهن مع الرجال جماعة كالمحقق في الشرائع باب الشهادات والعلامة في المطلب الثاني من المقصد الثالث من كتاب الجنايات من القواعد وأيضا في الفصل الثاني من المقصد التاسع من الشهادات وفي التهذيب والاستبصار كما عرفت والمقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد والفاضل الهندي في كشف اللثام وفي المسالك وعليه الأكثر ولكن أنكر عليه بعض

129

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست