responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > هل يجب على الحاكم احضار المدعى عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا وقع القتل وادعى المدعى عليه الخطاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ان كان له شاهد واحد وحلف فيحكم بالدية < / فهرس الموضوعات > المسئلة ( 69 ) لو حرر الدعوى بتعين القاتل وصفة القتل بأنه كان بالمباشرة أو التسبيب ونحوه ونوعه من العمد والخطأ وشبه العمد وكان له بينة شرعية فلا إشكال في لزوم استماع الحاكم بل إحضار المدعى عليه للتحقيق وفصل الخصومة واما ان لم يكن له بينة شرعية فالظاهر عدم وجوب إحضار المدعى عليه إذا كان ضررا عليه بتعطيل كسبه واختلال معاشه وأموره .
نعم ان حضرا معا وأمكن له إقامة البينة فله ذلك ويقاد له والا فله إحلاف المدعى عليه وإبراء ذمته ان احلف والا فيمكن القول بلزوم الدية عليه .
نعم ان ادعى المدعى عليه عدم العلم بأنه قاتل مثل ان رماه كل واحد من الجماعة ببندقة فأصابه واحدة منها وقتله وادعى انه لا يعلم اى واحد منها اصابه فحينئذ ليس على المدعى عليه دية أيضا .
تبصرة : لو كان القتل محرزا صدوره عنه بالإقرار أو البينة ولكن ادعى المدعى عليه انه كان خطأ وقال المدعى انه كان عمدا فلا إشكال في أنه لا يقاد لعدم ثبوت العمد ودرء الحدود بالشبهات واما الدية فتجب عليه لا على العاقلة لأن إقرار العقلاء جائز على أنفسهم لا على غيرهم وكذا لو أحرز أصل القتل بالبينة ولم يعلم أنه كان عمدا أو خطأ ولم يصدر الإقرار من المدعى عليه لا على العمد ولا الخطاء فهو محكوم بالدية أيضا .
واما لو لم يحرز أصل القتل بالبينة أيضا ولكن كان للمدعي شاهد عدل واحد وحلف على أنه القاتل فيحكم بالدية أيضا .
وذلك لأنه يكفي شاهد واحد مع اليمين في إثبات الحقوق المالية كالدية كما هو مضمون الأخبار الكثيرة المتواترة المروية في الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم والدعوى من أبواب كتاب القضاء وغيره من الكتب المبسوطة وان كان في إثبات القصاص محتاجا إلى شهادة العدلين كما لا يخفى .
وكذا في حقوق اللَّه تعالى واما لو لم يكن له شاهد واحد أيضا فيأتي حكم

113

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست