responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111


في المتخاصمين من باب الاخبار فنقول لا ضير فيه فان هذا الاخبار سبب لإنشاء الدعوى كما أن قوله بعت اخبار سبب لإنشاء البيع .
ان قلت فرق بينهما فان قول المدعى لي عليك الف تومان مثلا اخبار عن الواقع تحتمل الصدق والكذب ولكن قوله بعت لا يحتمل الصدق والكذب أصلا لعدم حكايته عن الخارج .
قلت يمكن ان يكون قوله بعت أيضا كذلك فإن البائع يوجد في ذهنه نقشة البيع والنقل والانتقال أولا ثم يقول بعت فهو اخبار عما يتصور في الذهن فهو اخبار في الواقع عن النقشة التي أوجدها في الذهن ولكن يترتب بحكم الشارع على قوله بعت في هذه الصورة تملك المشترى للمبيع وهكذا القول في النكاح والطلاق وسائر العقود والإيقاعات فالفرق بين المقام وسائر الإنشاءات ان الاخبار فيه عن الخارج .
واما في سائر المقامات اخبار عن النقشة التي في الذهن ويمكن اسناد الكذب إليهما اما في المقام إذا قال على خلاف الواقع واما في سائر المقامات من العقود والإيقاعات إذا لم يكن موافقا للنقشة المتصورة في ذهنه مثل ان لا يكون قصده البيع أو النكاح مثلا .
وعلى هذا يمكن اسناد الكذب إلى المدعى إذا ادعى شيئا على خلاف الواقع والحاصل ان قول المدعى لي عليك الف تومان اخبار ولكنه سبب لإنشاء الدعوى وهكذا الكلام في قول المدعى عليه في إنكاره وكذا حكم الحاكم كما لا يخفى .
ولكن هذا الكذب ليس بحرام إذا اقتضته المصلحة الملزمة أو الراجحة أو المبيحة .
واما الآية الشريفة فإن أبيت عن اسناد الكذب الجائز إليها فيمكن ان يقال إنه من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام بمعنى ان قولهما ( * ( خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ ) * إلخ ) بمعنى لو فرض خصمان بغى بعضهما على بعض إلخ ) لا السؤال عن خصوصهما

111

نام کتاب : كتاب القصاص للفقهاء والخواص نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست