نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 93
إشكال ، والشهرة المتأخّرة عنه غير معتمدة ، مع قرب احتمال كون الاشتهار - على فرض ثبوته من فهم تلك العبارة الواردة من الكشّي ، فراجع عباراته " 1 " . فمن الاضطرابات فيها : هو التعليل الواقع فيها لكون أدنى الطهر عشرة أيّام ، لعدم التناسب بينهما ؛ فإنّ كون المرأة في أوّل حيضها كثيرة الدم في بعض الأحيان ، ليس علَّة لكون أقلّ الطهر عشرة ، ولا مناسباً له أصلًا [1] والتوجيه بأنّ المناسبة المصحّحة للعلَّية ، هي معلومية عدم تحيّض النساء عادة في كلّ شهر إلَّا مرّة ؛ وإن كان ربّما يعجّل بها الوقت بيوم أو يومين ، لكن ليس التحيّض في شهر مرّتين تامّتين عادة لهنّ ، فإذا كان المتعارف بينهنّ ذلك فيحسن التعليل ؛ لأنّه إذا كان حيض كثيرة الدم عشرة أيّام ولم يتعدّ عنها ، فكيف يكون الطهر أقلّ من عشرة مع أنّها لا تحيض إلَّا مرّة واحدة في كلّ شهر " 2 " ؟ ! غير وجيه ؛ لأنّه إذا كان المتكلَّم بصدد بيان عادة نوع النساء ، فمع هذا التوجيه لا بدّ وأن يقول : " لا يكون أقلّ من عشرين " لا عشرة ، وذكر العشرة إنّما يحسن إذا علَّلها : " بأنّ المرأة لا تحيض زائداً عن مرّتين في الشهر كلّ مرّة عشرة أيّام " ومعه يكون أقلّ الطهر عشرة أيّام ، فتعليل كون أقلّ الطهر عشرة أيّام وعدم كونه أقلّ من ذلك بزيادة دم النساء في أوّل الحيض ، لا يكون له وجه صحّة ، فضلًا عن حُسن . ومنها : قوله اغتسلت مع أنّ الغسل مع الشكّ في الحيض بل في الاستحاضة ، واحتمال دم ثالث ، كما أبداه في نفس الرواية ؛ حيث قال مع عدم
[1] سيأتي في باب النفاس ما يمكن أن يكون وجه التناسب . " 3 " . [ منه ( قدّس سرّه ) ] " 1 " اختيار معرفة الرجال : 238 / 431 و : 375 / 705 و : 556 / 1050 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 265 / السطر 11 . " 3 " يأتي في الصفحة 510 .
93
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 93