responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 94


رؤية اليوم الثالث : إنّه ليس بحيض ، بل من قرحة في الجوف أو من الجوف ليس له وجه مع جريان الاستصحاب ؛ وأنّه لا ينبغي لها أن تنقض اليقين بالشكّ ، وإيجاب الاحتياط عليها كما هو ظاهر الرواية لا يناسب الاحتياط الغير اللازم . بل لا يبعد دعوى عدم ملاءمة أدلَّة الاستصحاب لحسن الاحتياط بالعمل على خلافها .
ومنها : الأمر بالانتظار إلى عشرة أيّام من يوم رأت الدم ، مع أنّ الانتظار إلى العشرة إنّما يجب في بعض الأحيان لا مطلقاً ؛ فإنّها إذا رأت يوماً وانقطع ، ولم تَرَ إلى اليوم التاسع ، انقطع انتظارها ، فإنّ رؤيته في أثناء اليوم التاسع توجب أن لا تكون الثلاثة في أثناء العشرة ، ومعه لا يكون الدم حيضاً بحكم المرسلة ، وإنّما دم الحيض ما إذا تمّت الثلاثة في العشرة ، وكذا سائر الفروض المشابهة لما ذكرنا .
ومنها : أنّ صريحها في موضعين منها أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، وظاهر بعض فقرأتها أنّ الطهر أقلّ من عشرة ، كما اتكل عليه صاحب " الحدائق " وحمل الأوّل على ما بين الحيضتين المستقلَّتين ، والآخر على ما بين الحيض الواحد " 1 " ، وهو كما ترى خروج عن طريق المحاورة . مع أنّ المناسب على زعم صاحب " الحدائق " أن يذكر في الرواية الطهر بين الحيضة الواحدة ويقول : " إنّ الطهر قد يكون أقلّ من عشرة " لا أن يقول : " إنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام " ثمّ يردفه بما يثبت الأقلَّية ، ثمّ يعقّب ذلك بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام ، فإنّ كلّ ذلك اضطراب واغتشاش .
ومنها : جعل حساب العشرة تارة : من أوّل ما رأت الدم الأوّل ، وأُخرى : من أوّل يوم طهرت ، فالدم فيما بعد العشرة من أوّل رؤية الدم ، ليس بحيض على


" 1 " الحدائق الناضرة 3 : 160 161 .

94

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست