responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


ورواها الشيخ بسند فيه الزبيري " 1 " وفيه توقّف وإن لم يبعد وثاقته .
والظاهر منها أنّ الحدّ هو تمام التسع ؛ لأنّ " تسع سنين " لا تصدق إلَّا من حين الولادة إلى آخر التسعة ، فإتيان تسع سنين لا يكون إلَّا بتمامها ؛ للفرق بين قوله : " أتى لها تسع سنين " وقوله : " أتى لها السنة التاسعة " فمع ورودها في التاسعة أتى لها السنة التاسعة ، ولكن أتى لها أقلّ من تسع سنين ، كما أنّها لم تبلغ تسع سنين ، كما في روايته الأُخرى .
كما أنّ المراد منه التحقيق لا التقريب .
لا لما قيل : " إنّ الظاهر من مقام التحديد هو ذلك " " 2 " وإن لم يخلُ من وجه .
ولا لما قيل : " من أنّ تطبيق المفاهيم على المصاديق يكون بالدقّة العقلية ، لا بتشخيص العرف " " 3 " فإنّه ضعيف ؛ لأنّ مبنى مخاطبات الشرع معنا كمخاطبات بعضنا مع بعض ، ولا شبهة في أنّ المخاطبات العرفية لا تكون مبنية على الدقّة العقلية ؛ لا مفهوماً ولا في تشخيص المصاديق .
فإذا قال : " اغسل ثوبك من الدم " فكما أنّ مفهومه يؤخذ من العرف ، كذلك المعوّل عليه في تشخيص المصداق هو العرف ، فلون الدم دم عقلًا ،


" 1 " رواها الشيخ بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطَّاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج . قال الشيخ في المشيخة : " وما ذكرته في هذا الكتاب عن عليّ بن الحسن بن فضّال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه وإجازة عن عليّ بن محمّد بن الزبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال " ، تهذيب الأحكام ، المشيخة 10 : 55 . تهذيب الأحكام 7 : 469 / 1881 ، وسائل الشيعة 22 : 183 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 5 . " 2 " مستند الشيعة 2 : 374 . " 3 " فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 574 575 .

72

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست