responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في حدود الحيض وقيوده وشرائطه وهي أُمور :
< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في اشتراط الحيض ببلوغ تسع سنين لا إشكال نصّاً وفتوى في أنّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً ، ليس بحيض وإن كان مع الصفات والمميّزات ، وقد تكرّر دعوى الإجماع عليه " 1 " ، وتدلّ عليه بعده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) ثلاث يتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض .
قال : قلت : وما حدّها ؟ قال إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . . " 2 " .
وليس في سندها من يمكن التوقّف فيه إلَّا سهل بن زياد وهو مورد وثوق على الأصحّ " 1 " .


" 1 " نهاية الإحكام 1 : 116 ، ذكرى الشيعة 1 : 228 ، مستند الشيعة 2 : 374 . " 2 " الكافي 6 : 85 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 179 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 4 . " 1 " سيأتي وجهه في الصفحة 78 .

71

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست