نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 62
ولتصلّ " 1 " فتدلّ على أنّ مرجعها الصفات ، لا قاعدة الإمكان ، والإنصاف أنّها على خلاف المطلوب أدلّ . ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب أو موثّقته " 2 " ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة . . قال تدع الصلاة ؛ تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم ، وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة " 3 " وقريب منها رواية أبي بصير " 4 " . لكنّ التمسّك بمثلهما لا يجوز ؛ للزوم كون الحيض أكثر من عشرة أيّام ، أو كون الطهر أقلّ منها ، وكلاهما خلاف الواقع ، فلا بدّ من طرحهما أو توجيههما ، وقد وجّههما الشيخ والمحقّق بما لا بأس به " 5 " . هذا مع أنّ قوله : " ترى الدم " في مقابل " ترى الطهر " أي ترى الحيض
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 176 / 503 ، الإستبصار 1 : 151 / 523 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 3 . " 2 " رواها الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب . والرواية صحيحة أو موثّقة ؛ لأنّ يونس بن يعقوب مردّد بين كونه ثقةً أو موثّقاً ، فإنّه كان فطحياً ثمّ رجع . ولكن لا يخفى أنّ الرواية صحيحة عند المصنّف كما يأتي التصريح بها في الصفحة 123 ، 176 ، 364 . راجع تنقيح المقال 3 : 344 345 ( أبواب الياء ) . " 3 " الكافي 3 : 79 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1179 ، وسائل الشيعة 2 : 285 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 2 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 380 / 1180 ، وسائل الشيعة 2 : 286 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 6 ، الحديث 3 . " 5 " الاستبصار 1 : 132 ، ذيل الحديث 454 ، المعتبر 1 : 207 .
62
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 62