responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61


وفيه أوّلًا : أنّ تلك الرواية في عداد سائر الروايات التي دلَّت على أنّ أيّام النفاس ، يمكن أن تكون ثلاثين يوماً أو أزيد " 1 " ممّا أعرض أصحابنا عنها " 2 " . مع أنّ ظاهرها أنّ أيّام النفاس تجتمع مع أيّام الطهر ، وهو أيضاً يوجب الاضطراب في المتن ؛ وإن أمكن تأويله بالحمل على أيّام النفاس عرفاً وإن لم يكن واقعاً وشرعاً ، لكنّه تأويل بعيد ينافي تقريره ترك الصلاة ثلاثين يوماً .
إلَّا أن يقال : إنّ قوله لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس في مقام الردع عن ترك الصلاة ؛ فإنّ أيّام النفاس ليست أيّام الطهر عيناً ، فيحمل على أنّ الثلاثين ليست أيّام النفاس جميعاً ، بل بعضها أيّام النفاس ، وبعضها أيّام الطهر ، فيكون قد أظهر الحكم الواقعي تحت حجاب التقيّة .
وثانياً : أنّ المراد من " الدم " هو دم الحيض مقابل الصفرة ، وهو أمارة الحيض عند دوران الأمر بينه وبين الاستحاضة . والشاهد عليه مضافاً إلى أنّ " الدم " في الروايات ذُكر في مقابل الصفرة صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن امرأة نفست ، فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ، ثمّ طهرت وصلَّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، قال إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلّ ، ولا تمسك عن الصلاة " 3 " .
وروى الشيخ مثلها ، إلَّا أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر ، وزاد في آخرها فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 13 و 16 و 17 و 18 . " 2 " جواهر الكلام 3 : 378 379 . " 3 " الكافي 3 : 100 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 2 .

61

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست