نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 63
والدم المعهود . مضافاً إلى أنّ الرواية في مقام بيان حكم آخر ، ولا يمكن أن يتمسّك بها للمقام ، كما لا يخفى . ومنها : ما دلّ على أنّ الصائمة تفطر بمجرّد رؤية الدم " 1 " . ولا يخفى ما فيه بعد الرجوع إليها . كما لا يخفى ما في التمسّك بقوله : " والصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض " كصحيحة ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت " 2 " إذ لا إشكال في أنّ الظاهر من " الأيّام " خصوصاً قوله أيّامها هو أيّام العادة ، دون أيّام الإمكان كما قيل " 3 " . ومنها : صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة ذهب طمثها سنين ، ثمّ عاد إليها شيء ، قال تترك الصلاة حتّى تطهر " 4 " . فإنّ عود شيء أعمّ من الموصوف بصفات الحيض وغيره ، وفي زمان العادة وغيره . وفيه : أنّ ظاهر العود مجيء الطمث . مع أنّ الأخذ بإطلاق قوله : " شيء " لا معنى له ، فلا بدّ من تقدير ، والظاهر أنّ التقدير : " عاد إليها شيء من الطمث " فإنّه ذهب فعاد ، ولا أقلّ من احتماله ، ومعه لا يجوز التمسّك به للقاعدة .
" 1 " كخبر منصور بن حازم ، تهذيب الأحكام 1 : 394 / 1218 ، وسائل الشيعة 2 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 50 ، الحديث 3 . " 2 " الكافي 3 : 78 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 396 / 1230 ، وسائل الشيعة 2 : 278 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 1 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 169 ، الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 223 / السطر 20 . " 4 " الكافي 3 : 107 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 397 / 1234 ، وسائل الشيعة 2 : 337 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 32 ، الحديث 1 .
63
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 63