responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 60


دلَّت هذه الأخبار على أنّ الدم بمجرّد رؤيته محكوم بالحيضية ، لكن إذا كان قبل العشرة فهو من الأولى ، وإذا كان بعدها فهو من الثانية .
وأنت خبير : بأنّ الظاهر من الروايات مفروغية كون الدم حيضاً ، وأنّ محلّ البحث كونه من الأُولى أو الثانية .
وبعبارة أخرى : أنّها في مقام بيان أنّ أيّ دم من الحيضة الأُولى ، وأيّ دم من الحيضة الثانية ، لا في مقام بيان أنّ كلّ ما رأته فهو من الحيض .
وممّا يوضح ذلك قوله في رواية ابن مسلم أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة فإنّ قوله إذا رأت الدم . .
عقيب ذلك يؤكَّد أن المراد منه هو دم الحيض . كما أنّ قوله في الرواية الأخيرة فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قُرْئها كالصريح في تعجّل دم الحيض ، فقوله إن كان الدم قبل عشرة أيّام . .
إلى آخره جواباً عن ذلك ، ظاهر في أنّ الكلام بعد فرض حيضية الدم .
وتوهّم عدم علمها بالحيضية لولا القاعدة مدفوع بأنّ النساء كثيراً ما علمن بها بواسطة القرائن والأمارات التي عندهنّ . مع أنّ الشارع جعل للحيض طريقاً إذا اشتبه بالاستحاضة ، والاشتباه قلَّما يتفق في غيرهما .
وبالجملة : استفادة مثل تلك القاعدة من مثل تلك الروايات ، غير ممكن .
ومنها : صحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل : في امرأة نفست ، فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثمّ طهرت ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، قال تدع الصلاة ؛ لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس " 1 " .
حيث حكم بالحيضية بمجرّد عدم الامتناع وخروج أيّام الطهر .


" 1 " الكافي 3 : 100 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1260 ، وسائل الشيعة 2 : 393 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 5 ، الحديث 1 .

60

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست