responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 59


في بعض الروايات بيوم أو يومين فالتقييد بذلك لأجل أمارية العادة للحيض ، لكن لا بمعنى أنّها منضبطة بحيث لا تتقدّم قليلًا أو لا تتأخّر كذلك .
وبالجملة : لا يستفاد من مثل تلك الرواية قاعدة الإمكان .
وممّا استدلّ " 1 " به لها ما دلّ على أنّ ما رأت قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " 2 " .
وروايته عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولى ؛ وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة " 3 " .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أبواب العدد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة إذا طلَّقها زوجها ، متى تكون هي أملك بنفسها ؟ قال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها .
قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قُرْئها ؟ فقال إن كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها " 4 " .


" 1 " راجع رياض المسائل 1 : 345 346 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 271 / السطر 33 . " 2 " الكافي 3 : 77 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 159 / 454 ، وسائل الشيعة 2 : 298 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 ، الحديث 3 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 156 / 448 ، وسائل الشيعة 2 : 296 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 ، الحديث 11 . " 4 " الكافي 6 : 88 / 10 ، وسائل الشيعة 22 : 212 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 17 ، الحديث 1 .

59

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست