نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 58
صفرة فلتغتسل عند كلِّ صلاتين " 1 " . وفي رواية محمّد بن مسلم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلَّي ، وإن كان دماً قليلًا أصفر فليس عليها إلَّا الوضوء " 2 " . فتحصّل : أنّ الاستدلال بهذه الروايات للقاعدة في غير محلَّه . ومنه يظهر حال ما دلّ على التحيّض قبل وقت حيضها معلَّلًا ب " إنّه ربّما تعجّل بها الوقت وهو موثّقة سَماعة قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ؛ فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت " 3 " . فإنّ الظاهر أنّ قوله ربّما تعجّل بها الوقت ليس بصدد بيان أنّ مجرّد احتمال التعجّل موضوع للحكم بالحيضية ، بل بصدد أنّ الدم المعهود للنساء إذا جرى قبل العادة ، فهو من الحيض ، ويكون من تعجّل الوقت ؛ فإنّ العادة في النساء ليست مضبوطة بالدقّة بحيث لا تتقدّم يوماً أو يومين ، بل كثيراً ما يتعجّل الوقت فيكون من العادة . بل يمكن دعوى إشعارها أو دلالتها بعدم اعتبار قاعدة الإمكان ؛ فإنّها لو كانت معتبرة ، وكان كلُّ دم يمكن أن يكون حيضاً محكوماً بالحيضية ، لم يكن وجه لتخصيص الحكم بما يصدق عليه عرفاً عنوان " تعجّل الوقت " وقد حدّده
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1192 ، وسائل الشيعة 2 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 6 . " 2 " الكافي 3 : 96 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 16 . " 3 " الكافي 3 : 77 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 .
58
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 58