responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 527


واستحسانه عن " التنقيح " " 1 " ونفيُ البعد عنه عن " مجمع الفائدة والبرهان " " 2 " .
وعن العلَّامة في " المختلف " التفصيل بين ذات العادة وغيرها " وأنّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض ، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوماً " " 3 " . والظاهر أنّ غير مستقرّة العادة حكمها عنده كالمبتدئة ، كما يظهر بالتأمّل في عبارة " المختلف " وصرّح بالتسوية في " القواعد " " 4 " وعن المقداد استحسانه " 5 " ، ونقل ميل بعض متأخّري المتأخّرين إليه " 6 " .
ويظهر ممّا مرّ آنفاً أنّ هذا ليس تفصيلًا في المسألة ؛ فإنّ رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري ، ولا قولًا مخالفاً للمشهور ، كما نفينا عنه البُعد .
وعن العماني : " أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً " " 7 " والظاهر منه أنّه حدّ إمكانه .
وعن المفيد : " أنّه أحد عشر يوماً " " 8 " .
وعن " الفقه الرضوي " : " النفساء تدع الصلاة ؛ أكثره مثل أيّام حيضة ، وهي عشرة أيّام ، وتستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل


" 1 " التنقيح الرائع 1 : 114 . " 2 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 169 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 216 . " 4 " قواعد الأحكام 1 : 16 / السطر 9 . " 5 " التنقيح الرائع 1 : 114 . " 6 " مدارك الأحكام 2 : 48 . " 7 " انظر المعتبر 1 : 253 . " 8 " لم نعثر عليه في المقنعة وأحكام النساء المطبوعة ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ولكن نقل عنه في السرائر والمفتاح . انظر السرائر 1 : 52 ، مفتاح الكرامة 1 : 402 / السطر 17 .

527

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست