responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 528


المستحاضة . وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروى ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأيّ هذه الأحاديث أُخذ من جهة التسليم جاز " " 1 " انتهى .
وأمثال هذه العبارة من " فقه الرضا " شاهدة على أنّ هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء ، لا كتاب مولانا أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) .
وكيف كان : فمنشأ اختلاف الآراء هو اختلاف الأخبار ، واختلاف أنظارهم في فهمها ، والجمع بين شتاتها ؛ لأنّ الأخبار على طوائف :
< فهرس الموضوعات > حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس < / فهرس الموضوعات > حول الأخبار الواردة في أكثر النفاس < فهرس الموضوعات > الطائفة الأُولى :
< / فهرس الموضوعات > الطائفة الأُولى :
منها : ما وردت في ذات العادة ، فأرجعتها إلى عادتها والاستظهار بعدها بيوم أو يومين أو زائداً ، وهي أسدّ الروايات سنداً ، وأوضحها دلالةً ، كصحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلَّي ؟ فقال تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإذا انقطع الدم ، وإلَّا اغتسلت واحتشت . . .
إلى أن قال قلت : والحائض ؟ قال مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم ، وإلَّا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء . . " 2 " إلى آخره .
وهذه الصحيحة وإن لم يستفد منها أنّ النفساء كالحائض في جميع


" 1 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 191 ، مستدرك الوسائل 2 : 47 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 3 : 99 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 173 / 496 ، وسائل الشيعة 2 : 373 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .

528

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست