نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 526
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
وعن المحقّق في " المعتبر " اختيار عشرة أيّام مطلقاً حتّى في ذات العادة ، قال : " لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، ولا إلى عادتها في الحيض ، ولا إلى عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاساً ، وما زاد استحاضة حتّى تستوفي عشرة أيّام ، وهي أقلّ الطهر " " 1 " انتهى . ولا يخفى : أنّ قوله ليس مخالفاً للقوم في حدّ النفاس ، بل مخالف لهم في رجوع ذات العادة إلى عادتها . وعن جملة من كتب الأصحاب ثمانية عشر مطلقاً ك " الفقيه " و " الانتصار " " 2 " قائلًا : " وممّا انفردت به الإماميّة القول : بأنّ أكثر النفاس مع الاستظهار التامّ ثمانية عشر يوماً " والظاهر أنّه ليس اختيار ثمانية عشر يوماً ؛ لأنّ أيّام الاستظهار ليست أيّام النفاس بيقين ، نعم يظهر منه إمكانه إلى ثمانية عشر يوماً . وعن " المراسم " " 3 " و " المختلف " " 4 " وظاهر " الهداية " " 5 " وعن أبي علي " 6 " و " الأمالي " " 7 " و " جمل السيّد " " 8 " وحكي تقريبُه إلى الصواب عن " المنتهي " " 9 "
" 1 " المعتبر 1 : 257 . " 2 " الفقيه 1 : 55 / 19 ، الانتصار : 35 . " 3 " المراسم : 44 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 402 / السطر 2 ، مختلف الشيعة 1 : 216 . " 5 " الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 50 / السطر 12 . " 6 " انظر المعتبر 1 : 253 ، مختلف الشيعة 1 : 216 . " 7 " أمالي الصدوق : 516 . " 8 " لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل ، انظر كشف اللثام 2 : 175 ، مفتاح الكرامة 1 : 402 / السطر 4 . " 9 " منتهى المطلب 1 : 125 / السطر 34 .
526
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 526