responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 525


الأظهر بين الأصحاب " " 1 " وعن " الخلاف " و " الغنية " الإجماع عليه " 2 " .
ولا يبعد أن لا يكون مراد المشهور كما عليه الأعلام " 3 " أنّ العشرة حدّ قعود النساء في النفاس مطلقاً ، بل مرادهم أنّه لا يتجاوز نفاس عن عشرة أيّام ، كما أنّ قولهم في الحيض : " إنّ أكثره عشرة أيّام " هو ذلك . ولا ينافي ذلك وجوب رجوع بعض النفساوات إلى غير العشرة ، كذات العادة مع تجاوز دمها عنها ، فإنّ الرجوع إلى العادة حكم ظاهري ، ولا تكون أيّام العادة حدّا للنفاس . ولا يبعد أن يكون مرادهم من " أنّ الحدّ له عشرة أيّام " هو الحدّ للنفاس واقعاً ، واتكلوا في حكم ذات العادة على ما قالوا : " من أنّ حكم النفساء حكم الحائض مطلقاً إلَّا ما استثني " " 4 " .
وإطلاق كلام بعضهم : " أنّ النفساء تقعد عشرة أيّام إلَّا أن تطهر قبل ذلك " " 5 " لا ينافي رجوع ذات العادة إلى عادتها مع التجاوز ؛ لإمكان كون المراد أنّها تقعد إلى عشرة أيّام استظهاراً .
وبالجملة : كون الحدّ الواقعي عشرة أيّام ، لا ينافي رجوع ذات العادة مع استمرار دمها وتجاوزه عن العشرة إلى عادتها ، فإنّه حكم ظاهري ، لا حدّ واقعي .
فما عن الشهيد في " الذكرى " : " أنّ الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض ، والأصحاب يفتون بالعشرة ، وبينهما تنافٍ ظاهر " " 6 " ليس بوجيه .


" 1 " كشف الرموز 1 : 85 . " 2 " الخلاف 1 : 243 244 ، غنية النزوع 1 : 40 . " 3 " مستند الشيعة 3 : 51 ، جواهر الكلام 3 : 374 . " 4 " إرشاد الأذهان 1 : 229 ، جامع المقاصد 1 : 349 ، روض الجنان : 90 / السطر 14 . " 5 " المقنع : 50 . " 6 " ذكرى الشيعة 1 : 261 .

525

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست