نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 525
الأظهر بين الأصحاب " " 1 " وعن " الخلاف " و " الغنية " الإجماع عليه " 2 " . ولا يبعد أن لا يكون مراد المشهور كما عليه الأعلام " 3 " أنّ العشرة حدّ قعود النساء في النفاس مطلقاً ، بل مرادهم أنّه لا يتجاوز نفاس عن عشرة أيّام ، كما أنّ قولهم في الحيض : " إنّ أكثره عشرة أيّام " هو ذلك . ولا ينافي ذلك وجوب رجوع بعض النفساوات إلى غير العشرة ، كذات العادة مع تجاوز دمها عنها ، فإنّ الرجوع إلى العادة حكم ظاهري ، ولا تكون أيّام العادة حدّا للنفاس . ولا يبعد أن يكون مرادهم من " أنّ الحدّ له عشرة أيّام " هو الحدّ للنفاس واقعاً ، واتكلوا في حكم ذات العادة على ما قالوا : " من أنّ حكم النفساء حكم الحائض مطلقاً إلَّا ما استثني " " 4 " . وإطلاق كلام بعضهم : " أنّ النفساء تقعد عشرة أيّام إلَّا أن تطهر قبل ذلك " " 5 " لا ينافي رجوع ذات العادة إلى عادتها مع التجاوز ؛ لإمكان كون المراد أنّها تقعد إلى عشرة أيّام استظهاراً . وبالجملة : كون الحدّ الواقعي عشرة أيّام ، لا ينافي رجوع ذات العادة مع استمرار دمها وتجاوزه عن العشرة إلى عادتها ، فإنّه حكم ظاهري ، لا حدّ واقعي . فما عن الشهيد في " الذكرى " : " أنّ الأخبار الصحيحة المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض ، والأصحاب يفتون بالعشرة ، وبينهما تنافٍ ظاهر " " 6 " ليس بوجيه .