نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 507
خروج النفس بمعنى الولد ، فليس بذاك " " 1 " . وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لو خرج الطفل تامّاً ولم يخرج الدم ، لم يكن لها نفاس ، فما عن الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين من ثبوت الحكم لها " 2 " ليس بشيء . نعم ، ربما يتوهّم من بعض الروايات : أنّ الولادة موضوع الحكم ، كموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين ، فترى الصفرة أو دماً ، قال تصلَّي ما لم تلد . . " 3 " إلى آخره . ومثلها موثّقته الأُخرى " 4 " والظاهر أنّهما واحدة . وجه التوهّم : أنّ المفهوم منها أنّها إذا ولدت لم تصلّ ، فتكون الولادة تمام الموضوع لحرمة الصلاة . وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ الظاهر منها أنّ رؤية الصفرة والدم قبل الولادة ، لا توجب حرمة الصلاة ، دون ما بعدها ، فحينئذٍ تدلّ الموثّقة على ما هو المشهور ؛ من أنّ الدم موضوع الحكم لا الولادة . ويشهد له خبر زُرَيْق بن الزبير الخلقاني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أنّ رجلًا سأله عن امرأة حامل رأت الدم ، فقال تدع الصلاة . قال : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق ، فرأته وهي تمخض ، قال تصلَّي
" 1 " انظر كشف اللثام 2 : 169 ، المغرب في ترتيب المعرب 2 : 222 . " 2 " انظر الخلاف 1 : 245 ، تذكرة الفقهاء 1 : 326 ، المجموع 2 : 150 و 523 . " 3 " الكافي 3 : 100 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 403 / 1261 ، وسائل الشيعة 2 : 392 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 4 ، الحديث 1 . " 4 " الفقيه 1 : 56 / 211 ، وسائل الشيعة 2 : 392 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 4 ، الحديث 3 .
507
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 507