نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 506
إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)
للأحكام الشرعية ، فلو كان عنوان " النفاس " أعمّ منه ، فلا محالة يكون حاله حال الحيض أو شبيهاً به . كما أنّ الأمر كذلك في جانب الأكثر ؛ فإنّ " دم النفاس " لو صدق على الأكثر من العشرة أو الثمانية عشر كما هو الظاهر فلا إشكال في أنّ الحكم مترتّب على حدّ خاصّ ؛ هو العشرة أو الثمانية عشر ؛ على اختلاف فيه ، فالزائد عن الحدّ وإن صدق عليه عنوان " النفاس " و " دم الولادة " لكنّ الأحكام لا تترتّب إلَّا على المحدود بالحدّ الشرعيّ . والحاصل : أنّه لا دليل على ثبوت حكم لمطلق عنوان " النفاس " حتّى يلزم الفحص والتحقيق لعنوانه لغةً وعرفاً . وقوله وغسل النفاس واجب " 1 " لا إطلاق فيه كما لا يخفى . واحتمال إطلاقه من حيث التعرّض في غسل الاستحاضة لخصوصيات الكثيرة غير معتنىً به بعد كونه في جميع الفقرات بصدد بيان أصل الوجوب . هذا مع أنّ تعليق الحكم في جميع الروايات على دم الولادة ، يوجب رفع اليد عن الإطلاق في رواية واحدة ؛ على فرض تسليمه . ولكنّ الأشبه بنظر العرف : أنّ " النفاس " هو دم الولادة من " النفس " بمعنى الدم . ولو أُطلق على نفس الولادة كما أُطلق المنفوس في بعض الروايات على المولود " 2 " فلا يبعد أن يكون بضرب من التأوّل باعتبار خروج الدم معها ، وكذا على تنفّس الرحم ، ولهذا نقل عن المطرزي : " وأمّا اشتقاقه من تنفّس الرحم أو
" 1 " الكافي 3 : 40 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 2 " وسائل الشيعة 26 : 302 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخُنثى ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 و 6 .
506
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 506