نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 508
حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة . . . إلى أن قال : ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال إنّ الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأمّا ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق الرحم " 1 " . حيث علَّق الحكم على الدم الخارج مع خروج رأس الطفل ، فيظهر منها أنّ الموضوع للحكم هو الدم ، لا خروج رأس الولد ، كما يتضح ذلك بالتأمّل فيها ، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة . < فهرس الموضوعات > وكيف كان : فيتمّ المقصد بذكر مسائل : < / فهرس الموضوعات > وكيف كان : فيتمّ المقصد بذكر مسائل : < فهرس الموضوعات > المسألة الأُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها < / فهرس الموضوعات > المسألة الأُولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها < فهرس الموضوعات > 1 حكم الدم المتقدّم على الولادة < / فهرس الموضوعات > 1 حكم الدم المتقدّم على الولادة لو رأت دماً قبل الأخذ في الولادة وظهور شيء من الولد ، لم يكن نفاساً وإن كان بعد الطلق ؛ بلا خلاف كما عن " الخلاف " و " كشف الرموز " و " التنقيح " و " جامع المقاصد " و " شرحي الجعفرية " وغيرها " 2 " بل عن " المختلف "
" 1 " أمالي الطوسي : 699 / 34 ، وسائل الشيعة 2 : 334 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 17 . " 2 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 399 / السطر 16 ، الخلاف 1 : 246 ، كشف الرموز 1 : 84 ، التنقيح الرائع 1 : 113 ، جامع المقاصد 1 : 346 ، الحواشي على شرح اللَّمعة الدمشقيّة ، المحقّق الخوانساري : 73 / السطر 29 .
508
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 508