نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 497
< فهرس الموضوعات > الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلَّت بأغسالها < / فهرس الموضوعات > الأمر الثامن في حكم صوم المستحاضة إذا أخلَّت بأغسالها قالوا : " إن أخلَّت بالأغسال التي عليها لم يصحّ صومها " وفي " الجواهر " : " من غير خلاف أجده فيه " " 1 " وعن " جامع المقاصد " و " الروض " الإجماع عليه " 2 " ، وعن " المبسوط " : " هو الذي رواه أصحابنا " " 3 " وعن " المدارك " و " الذخيرة " و " شرح المفاتيح " : " هو مذهب الأصحاب " " 4 " . < فهرس الموضوعات > حول دليل المسألة < / فهرس الموضوعات > حول دليل المسألة والأصل فيه على الظاهر صحيحة علي بن مَهْزِيار قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلَّت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة ؛ من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها ؛ لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " 5 " .