responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 496

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 574)


بقيت موثّقة سماعة قال : قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف . .
إلى أن قال وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " 1 " .
والتمسّك بها إمّا بمفهوم الشرط ، ولا مفهوم له في المقام على فرض تسليمه في غيره ؛ لأنّ مفهومه : إن لم يرد زوجها . . ولا إشكال في عدم إثباته المطلوب .
وإمّا بمفهوم القيد ؛ بأن يقال : إنّ جواز الإتيان حين الغسل ، وفي غير حينه لا يجوز ، وهو كما ترى ؛ حيث إنّ القيد لا مفهوم له أوّلًا ، ولا يعلم أنّ المقدّر ماذا ثانياً ؛ أي إن أراد أن يأتيها فحين تغتسل يأتيها ؟ أو حين تغتسل لا بأس بأن يأتيها ؟ والظاهر وإن كان الأوّل ، لكن لا يدلّ على حرمة الإتيان قبل الغسل ؛ لأنّ الأمر بالإتيان حين تغتسل المستفاد من الجملة الخبرية يحتمل أن يكون للاستحباب ، فيدلّ على نفيه عند انتفاء القيد .
والإنصاف : أنّ رفع اليد عن الإطلاقات المتقدّمة بمثلها غير ممكن . بل لو قلنا بدلالة جميع الروايات على ما يدعى من اعتبار القيود المأخوذة فيها فكان قوله كلّ شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها دالًا على التعليق على جميع الأعمال ، وكذا قوله إذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها ورواية إسماعيل دالَّةً على اعتبار الغسل والوضوء ، ورواية مالك وسماعة دالَّتين على الغسل فقط ، ورواية الرضوي على الغسل وتنظيف المحلّ " 2 " كان الأرجح هو حملها على مراتب الكراهة أو الاستحباب ، لا التقييد بالأخصّ مضموناً ؛ فإنّ الحمل الأوّل أوفق بنظر العرف والعقلاء ، فتدبّر .


" 1 " الكافي 3 : 89 / 4 ، وسائل الشيعة 2 : 374 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 6 . " 2 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 191 ، مستدرك الوسائل 1 : 78 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 3 ، الحديث 1 .

496

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست