responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 498


وفي رواية الكليني والشيخ كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . " 1 " .
والإشكال فيها بالإضمار " 2 " ، في غير محلَّه بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار ، كالإشكال " 3 " باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء ، مع أنّه مخالف للأخبار " 4 " لعدم معلومية كونها الصديقة ، ولعلَّها فاطمة بنت أبي حبيش . وعلى فرض كونها الصديقة الطاهرة ، فلعلَّه كان يأمرها لتأمر النساء ، كما في بعض روايات الحيض " 5 " . مع أنّ رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك .
وكالإشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب ؛ من عدم قضاء الصلاة " 6 " .
ولهذا ربّما يقال : " لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام في الجواب ؛ إنّما هو لبيان حكم الحائض ، كما يدلّ عليه قوله ولا تقضي الصلاة وقوله لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يأمر . .
إلى آخره ، فإنّه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى الحيض ، كما في أخباره . مع أنّه قضيّة فرضية ؛ لا يبعد عدم تحقّقها في الخارج .


" 1 " الكافي 4 : 136 / 6 ، تهذيب الأحكام 4 : 310 / 937 . " 2 " مدارك الأحكام 2 : 39 ، مستند الشيعة 3 : 38 . " 3 " الحدائق الناضرة 3 : 296 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 331 / السطر 30 . " 4 " راجع الكافي 1 : 458 / 2 ، علل الشرائع : 179 / 4 و 181 / 1 ، الفقيه 1 : 50 / 94 ، كشف الغمّة 2 : 91 و 92 ، بحار الأنوار 78 : 112 ، مستدرك الوسائل 2 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 37 ، الحديث 3 و 4 و 16 . " 5 " وسائل الشيعة 2 : 347 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 41 ، الحديث 2 . " 6 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 161 ، مدارك الأحكام 2 : 39 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 331 / السطر 11 .

498

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست