نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 498
وفي رواية الكليني والشيخ كان يأمر فاطمة والمؤمنات . . " 1 " . والإشكال فيها بالإضمار " 2 " ، في غير محلَّه بعد كون المكاتب مثل ابن مهزيار ، كالإشكال " 3 " باشتمالها على رؤية الصديقة الطاهرة ما تراه النساء ، مع أنّه مخالف للأخبار " 4 " لعدم معلومية كونها الصديقة ، ولعلَّها فاطمة بنت أبي حبيش . وعلى فرض كونها الصديقة الطاهرة ، فلعلَّه كان يأمرها لتأمر النساء ، كما في بعض روايات الحيض " 5 " . مع أنّ رواية الصدوق لا تشتمل على ذلك . وكالإشكال باشتمالها على ما هو خلاف مذهب الأصحاب ؛ من عدم قضاء الصلاة " 6 " . ولهذا ربّما يقال : " لا ينبغي الارتياب في أنّ ما كتبه الإمام في الجواب ؛ إنّما هو لبيان حكم الحائض ، كما يدلّ عليه قوله ولا تقضي الصلاة وقوله لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يأمر . . إلى آخره ، فإنّه كان يأمر بذلك بالنسبة إلى الحيض ، كما في أخباره . مع أنّه قضيّة فرضية ؛ لا يبعد عدم تحقّقها في الخارج .