نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 493
خرجت من أيّامها ، صارت الصلاة واجبة عليها بالضرورة من غير توقّف على شيء ، والصلاة الواجبة لا يمكن أن تكون محرّمة عليها ، بل محلَّلة وإن كانت مشروطة بالأغسال والوضوءات وغير ذلك . ومنها : يظهر الحال في موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله . وفيها فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلَّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلَّت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت " 1 " . فإنّ الظاهر منها أنّ كلّ ما يستحلّ به الصلاة أي نفس الطبيعة يستحلّ به الوطء ، ولا إشكال في أنّ الأغسال غير دخيلة في استحلال الصلاة حتّى الاستحلال الفعلي للطبيعة ، كما أنّ الستر والقبلة وغيرهما لا دخل لها فيه ، بل هي شرائط لتحقّقها . ولو أُنكر ظهورها فيما ذكر ، فلا أقلّ من الاحتمال المسقط لاستدلال الخصم . وفي قبال تلك الروايات روايات : منها : رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المستحاضة كيف تصنع ؟ . . إلى أن قال فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ، ثمّ تصلَّي ركعتين قبل الغداة ، ثمّ تصلَّي الغداة . قلت : يواقعها زوجها ؟ قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ، ثمّ يواقعها إن أراد " 2 " .
" 1 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 . " 2 " قرب الإسناد : 127 / 447 ، وسائل الشيعة 2 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 15 .
493
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 493