نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 494
ولعلَّها مستند الشيخ في ظاهر " المبسوط " " 1 " لكنّها مع ضعف سندها بالطيالسي ووهن متنها من حيث انفرادها في أُمور ؛ منها : الأمر بصلاة ركعتين قبل صلاة الغداة ، ومنها : تعليق جواز الوطء على طول المدّة ممّا لم يقل به أحد ، ومنها : الأمر بالتوضّؤ لا يمكن الاتكال عليها في تقييد المطلقات . ومنها : رواية مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال تنظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ، ثمّ يغشاها إن أراد " 2 " . وهي أيضاً مخدوشة السند بمالك . وتصحيح العلَّامة والشهيد " 3 " حديثاً " 4 " هو في سنده أعمّ من توثيق الرجل ، والروايات التي تدلّ على حسنه كلَّها تنتهي إليه " 5 " ، وكيف يمكن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه ونقله ؟ ! وتوصيف الرواية بالصحّة - كما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين " 6 " غير وجيه ولو قلنا
" 1 " المبسوط 1 : 67 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 402 / 1257 ، وسائل الشيعة 2 : 379 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 3 ، الحديث 1 . " 3 " مختلف الشيعة 9 : 74 ، الدروس الشرعيّة 2 : 345 . " 4 " الكافي 7 : 143 / 1 ، الفقيه 4 : 245 / 788 ، تهذيب الأحكام 9 : 368 / 1315 ، وسائل الشيعة 26 : 18 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 . " 5 " الكافي 2 : 180 / 6 ، و 8 : 146 / 122 ، كشف الغمّة 2 : 353 و 408 و 414 ، انظر تنقيح المقال 2 : 47 / السطر 29 ( أبواب الميم ) . " 6 " ذخيرة المعاد : 70 / السطر 8 ، وراجع أيضاً الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 12 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 330 / السطر 29 .
494
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 494