responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 492


ومنه يظهر الحال في ذيل صحيحة معاوية وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد ، وصلَّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلَّا في أيّام حيضها " 1 " .
فإنّ الاستثناء قرينة على أنّ المشار إليها ب " هذه هي نفس المستحاضة القليلة ، لا من توضّأت لكلّ صلاة ، وبهذا التقريب يقوى الإطلاق . واحتمال كون الحكم حيثياً ، بعيد عن ظاهر الرواية ومساقها .
وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة عن مشيخة ابن محبوب " 2 " ، وموثّقة حفص بن غياث " 3 " .
ويمكن أن يستدلّ له بموثّقة فضيل وزرارة عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال المستحاضة تكفُّ عن الصلاة أيّام أقرائها . .
إلى أن قال وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلَّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها " 4 " .
فإنّ المراد ب " حلَّية الصلاة " هي المقابلة للحرمة الثابتة في أيّام أقرائها ، فيكون المراد أنّ حلَّية الوطء ملازمة لحلَّية الصلاة ، ولا إشكال في أنّه بعد أيّام الأقراء ، تحلّ لها الصلاة فعلًا . ولا ينافي حلَّيتها اشتراط تحقّقها بأُمور : فإنّ تلك الأُمور ليست من شرائط الحلَّية ، بل هي من شرائط تحقّق الصلاة ، فالمرأة إذا


" 1 " الكافي 3 : 88 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 1 . " 2 " المعتبر 1 : 215 ، وسائل الشيعة 2 : 377 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 14 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 177 / 506 ، وسائل الشيعة 2 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 17 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 401 / 1253 ، وسائل الشيعة 2 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 12 .

492

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست