نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 491
واستدلّ للجواز " 1 " بعد الأصل ، وعمومات حلّ الأزواج ، وخصوص قوله تعالى * ( حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) * " 2 " بإطلاقات روايات : منها : صحيحة صفوان عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ، ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال لا ؛ هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد " 3 " . والظاهر منها أنّ جواز الإتيان حكم فعلي من أحكام المستحاضة ، كما أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واستدخال القطنة أيضاً من أحكامها ، وإطلاقها يقتضي الجواز بلا شرط . ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلَّي الظهر والعصر . . إلى أن قال ولا بأس بأن يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيّام حيضها " 4 " . والظاهر منها بقرينة الاستثناء أنّ جواز الإتيان من أحكام المستحاضة ، لا من أحكام التي فعلت الأفعال المذكورة ؛ لبطلان الاستثناء لو أُريد ذلك . مع أنّ جواز الوطء لا يكون معلَّقاً على جميع الأغسال الثلاثة بلا إشكال .
" 1 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 164 ، مدارك الأحكام 2 : 37 ، مستند الشيعة 3 : 31 32 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 329 / السطر 22 . " 2 " البقرة ( 2 ) : 222 . " 3 " الكافي 3 : 90 / 6 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 . " 4 " الكافي 3 : 90 / 5 ، تهذيب الأحكام 1 : 171 / 487 ، وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
491
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 491