responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 470


< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء وفترة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني في حكم انقطاع دم الاستحاضة لبرء وفترة إذا انقطع دم الاستحاضة ، فإمّا أن يكون لبُرء ، أو لفترة ، أو لا تعلم بأحدهما .
وإن كان لفترة ، فإمّا أن تعلم بسعتها للطهارة والصلاة ، أو لإحداهما ، أو تعلم عدمها أو لا تعلم .
وعلى أيّ حال : فإمّا أن يكون الانقطاع بعد الصلاة ، أو في أثنائها ، أو بينها وبين فعل الطهارة ، أو في أثناء فعل الطهارة ، أو قبله .
وعلى أيّ تقدير : قد يلاحظ حال الانقطاع بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى الماضية أو الحاضرة . ونحن نتعرّض لمهمّاتها حتّى يتضح حال البقيّة .
< فهرس الموضوعات > بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة < / فهرس الموضوعات > بيان تكليف المستحاضة بالنسبة للأعمال المستقبلة فنقول : إن انقطع للبرء أو الفترة ، فالتكليف بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة يتفرّع على المسألة السابقة ؛ فإن قلنا : بأنّ نفس طبيعة الدم الفعلي حدث وسبب للغسل أو الوضوء ، كما قوّيناه أخيراً ، وأنّ خروجه في أثناء الصلاة والطهارة معفوّ عنه ، فلا إشكال في لزوم الغسل والوضوء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ؛ ولو خرج الدم في أثناء الأعمال ؛ لتحقّق السبب وعدم الدليل على العفو .

470

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست