responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 469


وغيرهما " 1 " ولا إشكال في صدق المرأة الدمِية والمستحاضة على التي انقطع دمها انقطاع فترة وعود " " 2 " . منظور فيه :
أمّا أوّلًا : فلأنّ ظاهر تلك الروايات ، هو ابتلاء المرأة بالدم وسيلانه في أوقات الصلاة ؛ فإنّ الأمر باستدخال قطنة بعد قطنة والجمع بين الصلاتين كما فيها وفي غيرها ليس تعبّدياً ، بل لحفظ الدم وتقليل الابتلاء قدر الإمكان . هذا مع الغضّ عن الإشكال بل الإشكالات الواردة على صحيحة الحلبي ؛ ممّا تقدّمت الإشارة إلى بعضها " 3 " .
وأمّا ثانياً : فلأنّها على فرض الإطلاق فيها ، تتقيّد بما دلّ على تعليق الحكم على سيلان الدم وتجاوزه .
هذا مضافاً إلى أنّ تعليق الحكم على عنوانين بينهما تقدّم وتأخّر وسببية ومسبّبية ، يوجب الظهور في أن يكون الحكم للمتقدّم بحسب العقل ، بل العرف ، ولمّا كان حصول الدم مقدّماً على حصول عنوان " المستحاضة " وقد علَّق الحكم عليهما ، يكون التعليق الثاني عرفاً وعقلًا فرعاً على الأوّل ، لا مستقلا في السببية ، فما يكون سبباً هو الدم ، لا عنوان " المستحاضة " المسبّب منه .


" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 6 . " 2 " انظر الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 252 / السطر 31 . " 3 " تقدّم في الصفحة 433 434 .

469

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست