responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 471


وإن قلنا : بأنّ استمرار الدم إلى أوقات الصلوات فعلًا أو حدوثه فيها ، سبب لهما ، فلا يجب الغسل والوضوء لو انقطع قبل تحقّق الوقت ؛ ولو كان مستمرّاً إلى ما قبل الأوقات .
وإن قلنا : بأنّ الاستمرار الأعمّ من الفعلي سبب ، فلا بدّ من التفصيل بين الانقطاع للبرء والانقطاع للعود .
ويمكن أن يفصّل بين الوضوء والغسل ، ويلتزم بعدم وجوب الغسل دون الوضوء ؛ تمسّكاً في وجوب الوضوء بإطلاق مرسلة يونس ، وفيها وسئل عن المستحاضة ، فقال : إنّما هو عزف عامر ، أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة .
قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المَثْعَب .
حيث أمر بالوضوء لكلّ صلاة ؛ سال الدم أو لم يسل ، ومقتضى إطلاقه وجوب الوضوء بمجرّد تحقّق الدم ، وبمقتضى المناسبات المرتكزة في أذهان المتشرّعة والعرف ، يعلم أنّ دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء ، ولو تحقّق السبب لزم المسبّب ، ولا يرتفع بانقطاع الدم .
وأمّا عدم وجوب الغسل ، فبما تقدّم من إنكار الإطلاق ، أو لزوم التقييد على فرضه ، فلا يكون دليل على سببية الدم للغسل إلَّا إذا كان مستمرّاً ، كما تقدّم الكلام فيه " 1 " .
فحينئذٍ يكون للتفصيل وجه ، وإنكار الشيخ الأعظم الفرق بين الوضوء والغسل ، ومطالبته بالدليل على التفرقة " 2 " ، مبني على ما تقدّم منه من إنكار


" 1 " تقدّم في الصفحة 461 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 31 .

471

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست