نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 458
الوضوء في صورة سيلان الدم الذي هو حدث في محلَّه . بل أولى من استبعاد أصل الصلاة ؛ فإنّ الوضوء بحسب الأدلَّة وارتكاز المتشرّعة إنّما هو لرفع الحدث ، وبعد كون الحدث سائلًا دائماً ، يكون إيجاد الرافع في نظر السائل أمراً غريباً مستبعداً ، فسأل عنه وأجاب : بأنّها تتوضّأ . . وإن سال مثل المثعب . والإنصاف : أنّ ظهور المرسلة في وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، ممّا لا ينبغي إنكاره . نعم ، يبقى الكلام في أنّ حمل هذا الظاهر على الاستحباب أولى ، أو تقييد الإطلاقات الواردة في مقام البيان . وقد يدعى ورود الأخبار المستفيضة التي كادت أن تكون متواترة في مقام بيان تكليف المستحاضة ساكتةً عن الوضوء ، والالتزام بإهمال هذه الروايات من هذه الجهة في غاية الإشكال ، ورفع اليد عن ظهور المرسلة متعيّن " 1 " . أقول : أمّا كون الالتزام بإهمال الروايات بأسرها في غاية الإشكال فحقّ ، لكن لا يلزم من ذلك كون جميع الروايات التي يدعي استفاضتها في مقام البيان ؛ حتّى نستوحش من ورود الروايات المستفيضة في مقام البيان ، مع عدم ذكر الوضوء لكلّ صلاة . بل الناظر في الروايات والمتأمِّل فيها ، لا يرى فيها ما هي في مقام البيان من هذه الجهة إلَّا موثّقة سماعة " 2 " السالمة عن المناقشة ؛ حيث ذكر فيها الغسل الواحد والوضوء لكلّ صلاة في المتوسّطة ، والوضوء فقط للصفرة المحمولة على القليلة ، وفي مقابلهما ذكر الكثيرة ؛ وأوجب فيها الغسل لكلّ