responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 458


الوضوء في صورة سيلان الدم الذي هو حدث في محلَّه . بل أولى من استبعاد أصل الصلاة ؛ فإنّ الوضوء بحسب الأدلَّة وارتكاز المتشرّعة إنّما هو لرفع الحدث ، وبعد كون الحدث سائلًا دائماً ، يكون إيجاد الرافع في نظر السائل أمراً غريباً مستبعداً ، فسأل عنه وأجاب : بأنّها تتوضّأ . . وإن سال مثل المثعب .
والإنصاف : أنّ ظهور المرسلة في وجوب الوضوء لكلّ صلاة ، ممّا لا ينبغي إنكاره .
نعم ، يبقى الكلام في أنّ حمل هذا الظاهر على الاستحباب أولى ، أو تقييد الإطلاقات الواردة في مقام البيان .
وقد يدعى ورود الأخبار المستفيضة التي كادت أن تكون متواترة في مقام بيان تكليف المستحاضة ساكتةً عن الوضوء ، والالتزام بإهمال هذه الروايات من هذه الجهة في غاية الإشكال ، ورفع اليد عن ظهور المرسلة متعيّن " 1 " .
أقول : أمّا كون الالتزام بإهمال الروايات بأسرها في غاية الإشكال فحقّ ، لكن لا يلزم من ذلك كون جميع الروايات التي يدعي استفاضتها في مقام البيان ؛ حتّى نستوحش من ورود الروايات المستفيضة في مقام البيان ، مع عدم ذكر الوضوء لكلّ صلاة .
بل الناظر في الروايات والمتأمِّل فيها ، لا يرى فيها ما هي في مقام البيان من هذه الجهة إلَّا موثّقة سماعة " 2 " السالمة عن المناقشة ؛ حيث ذكر فيها الغسل الواحد والوضوء لكلّ صلاة في المتوسّطة ، والوضوء فقط للصفرة المحمولة على القليلة ، وفي مقابلهما ذكر الكثيرة ؛ وأوجب فيها الغسل لكلّ


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 323 / السطر 34 . " 2 " تقدّم في الصفحة 446 .

458

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست