نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 457
الاغتسال من الحيض ، وترك بيان غسل الحيض ليس بأهون من ترك بيان غسل الاستحاضة . ثمّ إنّ تعلَّق الظرف بالجملتين محلّ إشكال ، ودعوى الظهور في محلّ المنع ، بل المتيقّن لو لم نقل : إنّه الظاهر تعلَّقه بالجملة الأخيرة . ولو سلَّم ظهور تعلَّقه بهما ، فقيام الدليل الخارجي على عدم وجوب الغسل لكلّ صلاة ، لا يوجب عدم ظهور ذلك في لزوم الوضوء لكلّ صلاة . هذا كلَّه مع أنّه لو سلَّم جميع ما أفاد ، فلا يصير مدعاه ثابتاً إلَّا بتقديم ما دلّ على عدم إجزاء غير غسل الجنابة عن الوضوء ، على الإطلاقات الواردة في مقام البيان ، وهو محلّ تأمّل . وقد اختار بعض أهل التحقيق عدم الوضوء عليها مطلقاً ، وأجاب عن المرسلة : " بأنّ المراد من الأمر بالغسل فيها هو غسل الحيض ، والمراد من تعميم الحكم إنّما هو في أنّها تصلَّي في مقابل أيّام قرئها ، لا أنّها تصلَّي بعد غسل الحيض بالوضوء مطلقاً ، وليس الكلام في هذا المقام لبيان تكليف المستحاضة إلَّا في الجملة ، فلا ينافيه الإهمال " " 1 " . وأنت خبير : بأنّ ظاهر المرسلة هو رجوع التعميم إلى الوضوء لكلّ صلاة ؛ فإنّ وجوب أصل الصلاة ليس مورد العناية في الكلام ، بل ما هو مورد البيان والعناية هو الاغتسال والوضوء لكلّ صلاة ، وإنّما يفهم لزوم الصلاة عليها بالتبع ، ورجوع التعميم إلى ما هو مورد البيان أولى ، أو متعيّن . نعم ، لو كان الاستبعاد بالنسبة إلى الوضوء لكلّ صلاة في غير محلَّه ، وإلى أصل الصلاة في محلَّه ، لم يكن بدّ من رفع اليد عن الظهور . لكنّ استبعاد