نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 459
صلاتين وللفجر ، ولو كانت من جهة الوضوء في مقام الإهمال لما ذكره في المتوسّطة . والإنصاف : أنّ إنكار كونها مطلقة في مقام البيان في غير محلَّه . وقريب منها موثّقته الأُخرى . وأمّا سائر الروايات فلا تخلو من مناقشة في سندها أو إطلاقها . ورفع اليد عن إطلاق رواية أو روايتين بظهور رواية أُخرى ليس بعزيز ، بل مبنى فقه الإسلام على تقييد الإطلاقات وتخصيص العمومات . وليعلم : أنّ المطلقات على ضربين : أحدهما : المطلقات الملقاة على أصحاب الكتب والأُصول ، وهي كثيرة وعليها مدار الفقه . وثانيهما : ما يلقى على غيرهم ممّن كان محتاجاً في مقام العمل . ولا إشكال في أنّ رفع اليد عن الضرب الثاني بورود أمر أو نهي أو مثلهما غير ممكن ؛ للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بخلاف الضرب الأوّل ؛ فإنّ إلقاء الإطلاقات والعمومات على أصحاب الكتب والأُصول إلى ما شاء الله ، مع بيان مقيّداتها ومخصّصاتها منفصلةً ببيان مستقلّ لأغراض ومصالح ، منها فتح باب الاجتهاد والدراسة ، وفيهما من البركات وتشييد أركان الدين إلى ما شاء الله ، ففيها يكون تقييد المطلق وتخصيص العامّ رائجاً هيّناً عليه بناء فقه الإسلام ، ورفع اليد عنه مستلزم لتأسيس فقه جديد ، كما لا يخفى على المتتبّع . بل لا نستبعد فيها تقييد مطلقات كثيرة بمقيّد واحد . وهاهنا كلام آخر في باب المطلقات الكثيرة ، نطوي عنه كشحاً حذراً من التطويل . نعم ، لو كان ذيل مرسلة يونس أي قوله وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة . . إلى أن قال واغتسلي للفجر غسلًا . . إلى
459
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 459