responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > حكم الاستحاضة المتوسطة < / فهرس الموضوعات > حكم الاستحاضة المتوسطة < فهرس الموضوعات > 1 - وجوب تبديل القطنة < / فهرس الموضوعات > 1 - وجوب تبديل القطنة فيجب فيه تبديل القطنة " بلا خلاف صريح أجده فيه " كما في " الجواهر " " 1 " وعن " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام إجماع المسلمين عليه " 2 " .
وتدلّ عليه الشهرة القطعية الكاشفة عن معروفية الحكم من لدن زمن الأئمّة ( عليهم السّلام ) في الاستحاضة القليلة ، وفهم الحكم منها عرفاً بالأولوية القطعية في المتوسّطة والكثيرة ؛ ضرورة أنّ العرف والعقلاء إذا سمعوا " أنّ من الأحكام تبديل الكُرْسُف إذا تلوّث بدم الاستحاضة في الجملة ، ولا تصحّ صلاة المستحاضة القليلة بلا تبديله " يفهمون منه أنّ دم الاستحاضة قليلة وكثيره مانع عن الصلاة ، ويجب على المرأة تبديل الكرسف مطلقاً ؛ بلا التماس دليل بالنسبة إلى المتوسّطة والكثيرة .
فالخدشة في دلالة الأخبار على جميع المقصود " 3 " في غير محلَّها . وعلى فرض الصحّة لا توجب الخدشة في أصل الحكم .
كما أنّ الخدشة في الشهرة أو الإجماع في المقام لاحتمال تخلَّل الاجتهاد وفهم الأصحاب الحكم من الأخبار الواردة فيها لا توجب الخدشة في الحكم ؛ لما عرفت " 4 " من أنّ الشهرة في المسألة السابقة ، من الشهرات التي


" 1 " جواهر الكلام 3 : 319 . " 2 " انظر كشف اللثام 2 : 151 ، جواهر الكلام 3 : 319 . " 3 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 316 / السطر 31 ، و : 319 / السطر 8 . " 4 " تقدّم في الصفحة 432 .

440

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست