responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 439


لدعوى " 1 " انصراف الأدلَّة إلى الفرائض .
وأمّا قضيّة حرجية ذلك وبناء الشريعة السهلة على التسامح والتساهل ، فهي غير جارية في النوافل التي لا إلزام في إتيانها ، فإن أرادت الوصول إلى الثواب الجزيل ، تأتي بها مع ما فيها من المشقّة ، فتنال فضيلة أحمز الأعمال .
بل يمكن الاستدلال على المطلوب : بأنّ المتفاهم من الأدلَّة حدثية دم الاستحاضة في الجملة ، فحينئذٍ نقول :
إمّا أن يكون حدثاً ولو اقتضاءً بأوّل حدوثه دون استمراره . أو يكون بوجوده المستمرّ إلى آخره حدثاً ؛ بحيث لا تتحقّق الحدثية إلَّا بعد تمام الاستمرار . أو يكون حدثاً بحدوثه واستمراره أي يكون كلّ قطعة وقطرة منه حدثاً .
لا سبيل إلى الأوّلين ؛ ضرورة مخالفتهما لما دلّ على لزوم الوضوء لكلّ صلاة ، كما يظهر بأدنى تأمّل ، فلا محالة يكون حدثاً على النحو الثالث ، فحينئذٍ لا محيص عن القول : بأنّ ما دلّ على العفو أو سلب الحدثية ، إنّما هو بالنسبة إلى القطرات التي تخرج بعد الوضوء ، أو بينه إلى آخر الصلاة التي صلَّت به ، ولم يثبت العفو عن غيرها ، وكذا سلب الحدثية . وبما ذكرنا يدفع ما قيل : " من عدم ثبوت حدثيته ، ومنع كون طبيعته حدثاً " " 2 " فتدبّر .
هذا مضافاً إلى بُعد الالتزام بأنّ الدم الخارج بعد الفريضة حدث دون غيره لو لم نقل : بأنّه مقطوع الخلاف . إلَّا أن يلتزم الخصم بأنّ الفريضة سبب للحدث ! وهو كما ترى . وأمّا التفصيل بين الرواتب وغيرها " 3 " فغير وجيه ، كما لا يخفى .
وأمّا القسم الثاني أي المتوسّطة :


" 1 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 318 / السطر 29 . " 2 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 30 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 318 / السطر 27 . " 3 " جواهر الكلام 3 : 318 .

439

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست