responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 441


انسدّ فيها باب الاجتهاد ، مع ورود أخبار دالَّة على الخلاف ، فهي حجّة فيها ، ومنها يتضح الحكم في القسمين الآخرين أيضاً .
هذا ، مع إمكان الاستدلال على لزوم التبديل بموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال فيها وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلَّي ، فإذا كان الدم سائلًا . . " 1 " إلى آخره .
ولا إشكال في ظهوره في تبديل الكرسف ؛ فإنّ القطنة التي ظهر الدم عليها تخرج حين الغسل ، فإذا قيل بعد فرض إخراجها تضع كرسفاً آخر يفهم منه تبديلها ، ولا يحتمل وضع كرسف على كرسفها ، فحينئذٍ لا إشكال في ظهوره في مانعية الدم الذي ظهر على الكرسُف عن الصلاة .
ولا وجه لحمل ذلك على الجري مجرى العادة " 2 " . لأنّ العناية بوضع كرسف آخر في مقام التعبّد وبيان التكليف دليل على دخله في الحكم ، فلا حجّة على رفع اليد عن الظهور باحتمال الجري مجرى العادة .
وبعد فهم المانعية عن الصلاة ، لا ينقدح في الذهن أنّ المانعية منحصرة في صلاةٍ ، فاحتمال كون التبديل مختصّاً بما بعد الغسل فقط ، مخالف لفهم العرف من قوله تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلَّي إنّ الكرسف الكذائي مانع عن طبيعة الصلاة ، لا عن مصداق منها .
ومنه يظهر وجه الاستدلال عليه برواية الجُعْفي " 3 " فإنّ قوله فإذا


" 1 " تهذيب الأحكام 5 : 400 / 1390 ، وسائل الشيعة 2 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 8 . " 2 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 319 / السطر 14 . " 3 " تقدّم في الصفحة 434 .

441

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست