نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 43
< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة ، فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو من القرحة " 1 " . وعن " المعتبر " عدم الاعتبار بالاختبار " 2 " ، وتبعه الأردبيلي وصاحب " المدارك " " 3 " . وعن الشهيد في " الدروس " عكس المشهور " 4 " ، وعن " الذكرى " الميل إليه " 5 " ، لكنّه أفتى في " البيان " موافقاً للمشهور " 6 " . < فهرس الموضوعات > استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان < / فهرس الموضوعات > استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة " الكافي " و " التهذيب " في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم ، ففي " الكافي " عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ،