responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثالثة فيما يميّز به دم الحيض عن دم القرحة إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة ، فعن المشهور وجوب الاختبار وملاحظة خروج الدم من الأيسر أو الأيمن ، فإن كان من الأيسر فهو من الحيض ، وإن كان من الأيمن فهو من القرحة " 1 " .
وعن " المعتبر " عدم الاعتبار بالاختبار " 2 " ، وتبعه الأردبيلي وصاحب " المدارك " " 3 " . وعن الشهيد في " الدروس " عكس المشهور " 4 " ، وعن " الذكرى " الميل إليه " 5 " ، لكنّه أفتى في " البيان " موافقاً للمشهور " 6 " .
< فهرس الموضوعات > استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان < / فهرس الموضوعات > استفادة أمارية خروج الدم من الأيسر أو الأيمن من رواية أبان ومبنى ذلك هو الاختلاف الواقع في نسخة " الكافي " و " التهذيب " في المرفوعة التي هي الأصل في هذا الحكم ، ففي " الكافي " عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : فتاة منّا بها قرحة في جوفها ،


" 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 252 ، مفتاح الكرامة 1 : 338 / السطر 12 ، مستند الشيعة 2 : 385 - 386 ، جواهر الكلام 3 : 144 . " 2 " المعتبر 1 : 198 199 . " 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 141 142 ، مدارك الأحكام 1 : 318 . " 4 " الدروس الشرعيّة 1 : 97 . " 5 " ذكرى الشيعة 1 : 229 . " 6 " البيان : 57 .

43

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست