نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 42
الحيض ، وإن كانت طاهرة تصحّ صلاتها مع حصول قصد القربة . وليس في الروايات لإدخال القطنة كيفية خاصّة غير ما في رواية خلف " 1 " فهل الوَدْع ملياً والإخراج رفيقاً واجبان ، أو لا ؟ وجهان : من أنّ مقتضى الجمع بينها وبين إطلاق صحيحة زياد " 2 " تقييد إطلاقها . ومن إمكان الحمل على الأولوية والاستحباب ؛ أخذاً بإطلاقها الذي في مقام البيان . والأوّل أحوط لو لم يكن أقوى . واختلاف روايتي خلف من هذه الجهة لا يضرّ ؛ بعد تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، خصوصاً مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ والاشتباه ، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات . ثمّ إنّه إذا تعذّر عليها الاختبار ، ترجع إلى سائر القواعد المقرّرة للشاكّ .
" 1 " تقدّمت في الصفحة 32 . " 2 " تقدّمت في الصفحة 35 .
42
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 42