responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44


والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال :
مُرها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " 1 " .
وعن الشيخ في " التهذيب " روايتها ، لكن فيها قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " 2 " .
ثمّ إنّ الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة " الكافي " للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديماً وحديثاً ، بل عن " جامع المقاصد " نسبتها إلى فتوى الأصحاب " 3 " ، وعن " حاشية المدارك " نقل اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور " 4 " ، وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق " 5 " التي قيل : " إنّها كانت المرجع عند إعواز النصوص " " 6 " والموافق " للفقه الرضوي " " 7 " وأفتى به المفيد " 8 " وغيره " 9 " .


" 1 " الكافي 3 : 94 / 3 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 385 / 1185 . " 3 " جامع المقاصد 1 : 282 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 338 / السطر 14 ، حاشية المدارك ، ضمن مدارك الأحكام : 52 ، ذيل قوله " فيما يخرج " ( ط . حجري ) . " 5 " الفقيه 1 : 54 . " 6 " الحدائق الناضرة 3 : 134 . " 7 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 193 . " 8 " لم نعثر عليه في مصنّفات المفيد ( رحمه اللَّه ) ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 338 / السطر 15 . " 9 " النهاية : 24 ، السرائر 1 : 146 .

44

نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست