نام کتاب : كتاب الطهارة ( ط.ج ) نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 44
والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، فقال : مُرها فلتستلقِ على ظهرها ، ثمّ ترفع رجليها ، ثمّ تستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " 1 " . وعن الشيخ في " التهذيب " روايتها ، لكن فيها قال فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " 2 " . ثمّ إنّ الظاهر ترجيح نسخة الشيخ على نسخة " الكافي " للشهرة المنقولة على الفتوى بمضمونها قديماً وحديثاً ، بل عن " جامع المقاصد " نسبتها إلى فتوى الأصحاب " 3 " ، وعن " حاشية المدارك " نقل اتفاق المتقدّمين والمتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور " 4 " ، وهو الموافق لرسالة علي بن بابويه إلى الصدوق " 5 " التي قيل : " إنّها كانت المرجع عند إعواز النصوص " " 6 " والموافق " للفقه الرضوي " " 7 " وأفتى به المفيد " 8 " وغيره " 9 " .